الشيخ عزيز الله عطاردي
364
مسند الإمام الباقر ( ع )
شيئا ولا يرث منها [ 1 ] . 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يطلّق المرأة فقال : ترثه ويرثها ما دام عليها رجعة [ 2 ] . 4 - الصدوق باسناده ، عن علىّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما [ 3 ] . 5 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا ترث المختلعة والمخيّرة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من أزواجهنّ شيئا في عدّتهن لان العصمة قد انقطعت فيما بينهنّ وبين أزواجهنّ من ساعتهنّ فلا رجعة لأزواجهنّ ولا ميراث بينهم [ 4 ] . 15 - باب ميراث المهدوم 1 - محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال : تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يرثون ممّا يورث بعضهم من بعض شيئا [ 5 ] .
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 133 . والتهذيب : 9 / 383 . [ 2 ] الكافي : 7 / 134 . [ 3 ] الفقيه : 4 / 310 . [ 4 ] الفقيه : 4 / 310 . [ 5 ] الكافي : 7 / 137 .